الشيخ علي المشكيني

55

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في الشكّ في عدد الركعات والظنّ فيه ( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ في الركعات بمجرّد حصوله إن زال بعد التأمّل ، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد في بعض الصور ، وغير مفسد في صور ثمان : منها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين ، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ومنها : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كسابقه . ومنها : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام . ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ثمّ ركعتين من جلوس . ومنها : الشكّ بين الأربع والخمس ؛ وله صورتان : إحداهما : الشكّ بعد السجدتين فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والثانية : الشكّ حال القيام فيجلس ويعمل عمل الصورة الثانية . ( مسألة 2 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها ، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ . نعم لو أبطلها وأعادها من رأس صحّت وإن أثم بالإبطال . ( مسألة 3 ) : لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة والتكبير وقراءة الفاتحة سرّاً والركوع والسجود والتشهّد والتسليم ، ولا سورة فيها ولا قنوت . ( مسألة 4 ) : تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة قبل إتيان المنافي ، فإن فعل فالأحوط إعادة الصلاة .